وإنْ كانَ البالغُ مَجْنونًا فلا يُزوَّجُ مِنه إلا بالحاجةِ واحدةً لائقةً بحالِه [1] بِمَهْرِ المِثلِ فما دُونَه [2] .
ويزوِّجُه الأبُ، ثُم الجَدُّ، ثم الوصيُّ، ثم الحاكِمُ [3] .
وإنْ كان حُرًّا رَشيدًا يُزوَّجُ مِنَ الحَرائِرِ واحدَةً وثِنْتَينِ وثَلاثًا وأرْبعًا [4] ، ولا يَزيدُ على أرْبعٍ، ولا يَمْنعُه [5] مِن ذلكَ فلسُهُ ولا فِسقُهُ.
* وأما العبدُ فلا يزوَّجُ إنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنونًا، وإن كان بالغًا عاقلًا فلا [6] يُزوجُ بإذنِ المولَى، ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارُهُ على الأصحِّ، ولا له إجبارُ مَوْلاهُ، ويَنكِحُ بما سَمَّى له سيدُه والزائدُ على [7] المُسمَّى أو عن مَهْرِ المِثْلِ عِند الإطلاقِ فِي ذِمتِه يُتبَعُ به إذا عَتَقَ [8] .
* وأمَّا المُحْرِمُ فلا يصحُّ تزويجُه كما سَبق فِي الحجِّ.
* وأمَّا المرتَدُّ فلا يصِحُّ تزويجُه.
(1) في (ل) :"لحاله".
(2) "الروضة" (7/ 94) .
(3) "الروضة" (7/ 94) .
(4) في (ل) :"وثلاثٍ وأربعٍ".
(5) في (ل) :"ولا يمنع".
(6) "فلا": سقط من (أ) .
(7) في (ل) :"عن".
(8) "الروضة" (7/ 101 - 102) .