فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1801

وإنْ كانَ البالغُ مَجْنونًا فلا يُزوَّجُ مِنه إلا بالحاجةِ واحدةً لائقةً بحالِه [1] بِمَهْرِ المِثلِ فما دُونَه [2] .

ويزوِّجُه الأبُ، ثُم الجَدُّ، ثم الوصيُّ، ثم الحاكِمُ [3] .

وإنْ كان حُرًّا رَشيدًا يُزوَّجُ مِنَ الحَرائِرِ واحدَةً وثِنْتَينِ وثَلاثًا وأرْبعًا [4] ، ولا يَزيدُ على أرْبعٍ، ولا يَمْنعُه [5] مِن ذلكَ فلسُهُ ولا فِسقُهُ.

* وأما العبدُ فلا يزوَّجُ إنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنونًا، وإن كان بالغًا عاقلًا فلا [6] يُزوجُ بإذنِ المولَى، ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارُهُ على الأصحِّ، ولا له إجبارُ مَوْلاهُ، ويَنكِحُ بما سَمَّى له سيدُه والزائدُ على [7] المُسمَّى أو عن مَهْرِ المِثْلِ عِند الإطلاقِ فِي ذِمتِه يُتبَعُ به إذا عَتَقَ [8] .

* وأمَّا المُحْرِمُ فلا يصحُّ تزويجُه كما سَبق فِي الحجِّ.

* وأمَّا المرتَدُّ فلا يصِحُّ تزويجُه.

(1) في (ل) :"لحاله".

(2) "الروضة" (7/ 94) .

(3) "الروضة" (7/ 94) .

(4) في (ل) :"وثلاثٍ وأربعٍ".

(5) في (ل) :"ولا يمنع".

(6) "فلا": سقط من (أ) .

(7) في (ل) :"عن".

(8) "الروضة" (7/ 101 - 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت