فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 1801

وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ [1] لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.

6 -أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.

7 - [أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ] [2] .

8 -أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في [3] الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.

9 -أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه [4] غيرَ المكاتَبَةِ.

10 -أوِ الزوجُ [5] زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ [6] .

(1) في (ل) :"يطأها".

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"مع".

(4) في (ب) :"مملوكة".

(5) في (أ) :"أو المزوج".

(6) في (ب) :"الأصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت