وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ [1] لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.
6 -أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.
7 - [أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ] [2] .
8 -أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في [3] الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.
9 -أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه [4] غيرَ المكاتَبَةِ.
10 -أوِ الزوجُ [5] زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ [6] .
(1) في (ل) :"يطأها".
(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(3) في (ل) :"مع".
(4) في (ب) :"مملوكة".
(5) في (أ) :"أو المزوج".
(6) في (ب) :"الأصح".