باب [1] المعدن [2]
ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ [3] إلَّا الذهبَ والفضةَ [4] .
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال [5] ، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ [6] ، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ [7] .
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ [8] .
(1) في (ظا) :"باب زكاة المعدن".
(2) المعدِن، هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
"الزاهر"262،"المغني"لابن باطيش 1/ 212،"تحرير ألفاظ التنبيه"115.
(3) كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها.
(4) "الأم"، 2/ 45،"أسنى المطالب"1/ 385،"نهاية المحتاج"3/ 96.
(5) في النسخ:"الأول".
(6) في (ل) :"كالركاز".
(7) وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر. ."التنبيه"60،"الحلية"3/ 97،"فتح العزيز"3/ 89،"المجموع"6/ 83، و"اللباب"ص 181.
(8) الحاوي 3/ 334، الروضة 2/ 282. قال المحاملي ص 181: وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين. انتهى. . وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/ 60، المجموع 6/ 81، كفاية الأخيار 1/ 118.