أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ [1] فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ [2] العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ [3] فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ [4] .
الخُمُسُ [5] في الرِّكازِ.
(1) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب) .
(2) في (ل) :"ونصف".
(3) في (ل) :"والعشر".
(4) في (ل) :"فيما لا يسقى بمؤنة".
(5) في (ل) :"والخمس".