فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1801

أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ [1] فيه يعظم ضررُهُ.

والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.

ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:

رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.

نِصفُ [2] العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.

العُشرُ [3] فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ [4] .

الخُمُسُ [5] في الرِّكازِ.

(1) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب) .

(2) في (ل) :"ونصف".

(3) في (ل) :"والعشر".

(4) في (ل) :"فيما لا يسقى بمؤنة".

(5) في (ل) :"والخمس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت