فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1801

وأما ما وَجَبَ له مِن قصاصٍ بقطعِ طَرفٍ أوْ جرحٍ فِي حالِ [1] إسلامِهِ، فإنه يَستوفِيه مَن كان وارِثَهُ [2] لَولَا الردةُ على مُقتضَى النصِّ المعمولِ به، فيمكنُ أن يُستثنَى، وإن لمحَ فيه التَّشَفِّي، وقياسُ ذلك يأتي فِي حَدِّ القذْفِ [3] ، وفِي اليهوديِّ يَتَنصَّرُ، قُلتُهُ تخريجًا.

* السادسُ: الدَّوْرُ [4] ، ويقربُ منه مَنْ عَتَقَ مِنَ الثلث، فإذا أقرَّ أخٌ حائزٌ [5] بابنٍ للميِّتِ ثَبَتَ نسبُ الابْنِ، ولا يَرِثُ؛ لأنَّ إرثَهُ يؤدِّي إلى نفْي إِرْثِه، وما أدَّى إثباتُه [6] إلى نفيِه انتفَى مِنْ أصلِه [7] .

ولَو أقرَّ [8] أحدُ الابنينِ بثالثٍ، وأَنكرَ الآخرُ، لَمْ يَثبتِ النسبُ، ولَا الإِرثُ، ولا يُشاركُ المقِرَّ فِي حصتِه ظاهرًا [9] ، ويشاركُه فِي الباطنِ بثُلُثِ ما فِي يدِه على الأصحِّ.

[وفِي الدور لو ثَبتَ نسبُ حاجبٍ أو مشاركٍ بشهادةِ عَتيقِ الحائِزِ مِن

(1) في (ز) :"حالة".

(2) في (ز) :"فإنه يستوفيه للباقي على".

(3) في (ز) :"وقياس ذلك انفسخ في الكل. .".

(4) وهو ما يؤدي إثباته إلى نفيه، وقيل هو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. . راجع"الروضة" (6/ 33) ، و"الإرشاد" (2/ 174) ، و"تحفة الطلاب" (2/ 188) .

(5) في (ز) :"من عتق من الثلث من تركة الميت. .".

(6) في (ل) :"تثبيته".

(7) في (ز) :"وما أدى من قبل ذلك بما إذا لم أصله. .".

(8) في (أ) :"وأقر".

(9) في (ز) :"ولا الإرث المتعلق برقبته بدل جنايته. . ظاهرا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت