العَوْدُ [1] في الظِّهارِ المُطْلقِ في غَيرِ الرَّجعيةِ عِندَهم يُمكنُه [2] أن يُمْسِكَها في نِكاحِه زَمنًا يُمكِنُه مُفارقتُها فِيه.
وبعضهم يَقولُ: يُمكِنُه أَنْ يُطلِّقَ، فلا يُطَلِّقَ.
وهو تعيينٌ [3] غيرُ مُحَصِّلٍ للمَقصودِ؛ لأنَّه إنْ أُريدَ أقلُّ زَمنٍ يُمكِنُ فيه فِراقُ ما وَرَدَ عليه إذا لاعنَها عقِبَ [4] الظِّهارِ، فإنه لا يكونُ عائدًا على النَّصِّ المُعتمَدِ.
وإذا قال:"أنتِ طالقٌ على أَلْفِ دِرْهَمٍ"فلَمْ تَقبَلْ، فطلَّقَها عَقِبَه بِلا عِوَضٍ، فإنه لا يكونُ عائدًا.
و"فلانةٌ بنتُ فلانِ ابنِ فلانٍ طالقٌ"، و"يا زينبُ أنتِ طالقٌ"و"فلانةٌ وفلانةٌ وفلانةٌ طَوَالقُ".
(1) في (ل) :"بالعود".
(2) "يمكنه"سقط من (ل، ز) .
(3) في (ل) :"يعتبر".
(4) في (أ) :"عقبه".