فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 1801

وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:

* منها: ما سَبقَ مِنْ قَولِه:"أنتِ عليَّ حرامٌ"، وشِبْهُهُ، فإنه صريحٌ [1] فِي إلْزامِ الكفَّارةِ إذا خَاطبَ به زوجةً، أو أَمَةً، ولو [2] نوَى فِي زَوْجته طلاقًا أو ظِهارًا منها [3] ، أو فِي أَمَتِه عِتْقَها نَفَذَ ما نواه، ولا تلزمُ الكفارةُ.

والتَّحقيقُ لا استثناءَ، فالصريحُ ما اشْتهرَ [4] فِي معْنَاهُ، ولُزُومِ الكفارةِ ليس معنى:"أنتِ عليَّ حرامٌ"وشبهه، وإنما ذاك حُكْمُ رُتبةِ الشَّرعِ على التلفُّظِ بذلك.

* ومنها: قال لِزَوجتِه المُعَيَّنَةِ المُتَمكِّنِ مِنْ فَسخِ نِكاحِها:"فَسَخْتُ نكاحَك"، ونوَى بِذلك طَلاقَها، فقَدْ صَحَّحُوا أنه طلاق [5] مَعَ أن الفَسخَ صَريح فِي رَفْعِ نِكاحِ المَغيبةِ بِحَيثُ تَبِينُ مِنه [6] مِن غَيْرِ طَلاقٍ، فقدْ وجد نفاذًا حينئِذٍ، وقدْ صارَ كِنايةً فِي الطَّلَاقِ، وكأنَّهما [7] لمَّا اشتركَا فِي الفُرْقةِ لَمْ يَكنْ مُغايرًا له مِن كُلِّ وَجْهٍ.

* ومنها: وَكَّلَ سيِّدُ الأمَةِ زَوْجَها فِي عِتْقِها، فقال الزوجُ:"أعتقتُكِ" [8] ونوَى طَلاقَها، أو طَلَّق ونوَى العِتْقَ، أو وَكَّلَ الزوجُ السيدَ فِي طلاقِها، فقال

(1) في (ل) :"صريح لما".

(2) "لو": سقط من (ل) .

(3) "منها": سقط من (ب) .

(4) في (ل) :"والتحقيق لا استثناء ما اسمل"!

(5) في (ل) :"فقد صححوا أن ذلك طلاقًا".

(6) في (أ، ب) :"به".

(7) في (ل) :"وكأنه".

(8) في (ب) :"أعتقك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت