فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1801

لها السيِّدُ:"طلقتُكِ"، ونوَى عِتْقَها، أو:"أعتقْتُكِ" [1] ونوَى طلاقَها، فاعْتِبارُ النِّيةِ فِي ذلك لاشتِراكِ الطَّلَاقِ والعِتْقِ فِي إِزالةِ المِلْكِ.

* ومِنها:"تصدقْتُ"صريحٌ فِي التَّمْليكِ، فإنْ نوَى به الوَقْفَ على الجِهَةِ العامَّةِ انصرَفَ عَن صَريحِ التَّمليكِ إلى ما نَواهُ، كما سبَقَ فِي الوَقفِ، وسببُه: اشتراكُهما فِي إطْلاقِ الصدقةِ كما سَبقَ قَبْلَه، وعلى ما ذُكِرَ مِنَ الجوابِ لا استِثْناءَ، ويَظْهرُ مِن ذلك [2] الجوابُ فِي غيرِه وترَكْنَا أشْياءَ مِمَّا يُستثْنَى على رأيٍ مَرجُوحٍ.

* ضابطٌ:

لا يَقومُ مَقامَ اللفظِ صريحًا كان أو كنايةً فِعْلٌ إلا [3] فِي مَوضِعَينِ:

* أحدُهما: الإشارةُ مِن الأخْرَسِ، فإنها قائمةٌ مَقامَ لَفظِه فِي جَميعِ العُقودِ والحلولِ [4] ، إلا فِي إبطالِ الصَّلاةِ، فلَو طَلَّقَ أو باعَ فِي الصَّلاةِ بإِشارتِه عامِدًا [5] عالمًا لَمْ تَبطُلْ صَلاتُه على الأصَحِّ.

ويُمتَحنُ به فيقال: رَجُلٌ طَلَّقَ زَوجتَه، وهو [6] فِي الصلاةِ، فِي حالةِ العَمْدِ

(1) في (ب) :"أو أعتقك".

(2) "ذلك"سقط من (ل) .

(3) "إلا"سقط من (أ) .

(4) في (ب) :"الحلول والعقود".

(5) "عامدًا"سقط من (ل) .

(6) "وهو"سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت