فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1801

أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.

وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر [1] .

وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. [2] .

وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.

* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ [3] غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح [4] .

والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ [5] .

* ضابطٌ:

ليسَ [6] في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ [7] : الطهارَةُ، والرَّضاعُ.

(1) "الروضة" (9/ 5) .

(2) "الروضة" (9/ 5) .

(3) في (ز) :"واللبن".

(4) "الروضة" (9/ 5) .

(5) "روضة الطالبين" (9/ 4 - 5) .

(6) في (ل) :"ليس لنا".

(7) في (ل) :"تأثير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت