أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.
وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر [1] .
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. [2] .
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ [3] غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح [4] .
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ [5] .
* ضابطٌ:
ليسَ [6] في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ [7] : الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
(1) "الروضة" (9/ 5) .
(2) "الروضة" (9/ 5) .
(3) في (ز) :"واللبن".
(4) "الروضة" (9/ 5) .
(5) "روضة الطالبين" (9/ 4 - 5) .
(6) في (ل) :"ليس لنا".
(7) في (ل) :"تأثير".