* الشرط الرابع: أَنْ يكونَ الارْتِضاعُ مِن جِهةٍ واحِدةٍ، فأمَّا إنْ وُجِد مِن جهاتِ موطوآتٍ كمستولدَاتٍ، فقالوا: يحرِّمُ على الأصَحِّ، لَا مِن جِهاتِ [1] محارِمٍ كبناتٍ وأخواتٍ فَلَا [2] تحريمَ على الأصَحِّ [3] .
والمعتمَدُ فِي الفتوى أنَّه لَا تحريمَ [4] مُطلقًا؛ لِأنَّ [5] وجودَ أبٍ وَلَا أُم محالٌ فِي النَّسب [6] ، فكذا [7] فِي الرَّضاع.
وإذا وُطِئت منكوحةٌ بشبهةٍ، أو وَطِئَ رجُلان امرأةً بشبهةٍ، وأتَتْ بولدٍ، وأَرضعتْ باللبنِ النَّازِلِ عليه [8] طِفلًا فهو تابعٌ للولدِ [9] .
فإنِ انحَصَرَ الإمكانُ فِي أحدِهِما فالرضيعُ ولدُهُ، وإنْ لمْ يَلْحَقْ واحدًا مِنهما فالرضيعُ مقطوعٌ عنهُما.
وإنْ تحقَّق الإمكانُ فِيهما عُرِض على القائِفِ فبأيِّهما ألحقَهُ لَحِقَه الرضيعُ، فإنْ لم يُكن [10] قائِفٌ
(1) في (ب) :"جهة".
(2) في (ل) :"لا".
(3) "الروضة" (9/ 10) .
(4) في (ل) :"يحرم".
(5) في (ب) :"لأنه".
(6) في (ب) :"النسبة".
(7) في (ب) :"وكذا".
(8) "عليه"سقط من (ل) .
(9) "المهذب" (2/ 157) .
(10) "يكن": سقط من (ب) ، وفي (ل) :"يلف".