بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أصْلُهُ قولُه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآيتَينِ.
ولا يُذكَرُ هُنا أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آلَى مِنْ نِسائِه شَهْرًا، فذلكَ الإيلاءُ ليس هو المَعقودَ له البابُ؛ لأنَّ المَعقودَ له البابُ حَرامٌ يَأْثمُ به مَنْ عَلِمَ حالَه، وذلك [2] لا يَجوزُ فِي حقِّ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والصادِرُ منه عليه الصلاة والسلام الحَلِفُ على مُجرَّدِ الامتِناعِ مِنَ الدُّخولِ علَيْهِنَّ شهْرًا، وذلك جَائزٌ.
وهو لُغةً: الحَلِفُ، يُقَالُ، آلَى يُولِي إيلاءً، وتَأَلَّى تأليًا، والأَلِيَّةُ اليَمينُ،
(1) كان الطَّلَاق في الجاهلية ثلاثة: الظهار والطَّلَاق والإيلاء، فنسخ الظهار والإيلاء، وبقي الطَّلَاق. . راجع"الأم" (5/ 294) و"الحاوي" (15/ 336) .
(2) في (أ) :"بذلك".