رُخِّصَ له قَصْرُ الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ ركعتَين ركعتَين، إلا فائتةَ [1] الحضَرِ، أوِ المشكوك فيها بشرائطَ [2] عَشرٍ [3] [4] :
1 -أَنْ يكونَ قاصدًا [5] سَيرَ مَرْحلتَين فأكثرَ [6] ولو معَ الكُفرِ والصِّبَى، فلَو أسلمَ فِي أثناءِ المُدةِ قَصَرَ.
2 -وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه [7] .
(1) في (أ، ظ) :"في فائتة".
(2) في (ظ) :"شرائط".
(3) في (ل) :"عشرة".
(4) جعلها المحاملي ثمانية فقط، كما في"اللباب" (ص 117) . وانظر: الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/ 89 - 91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75 - 76.
(5) في (أ، ز) :"قاصد".
(6) قدرها المحاملي بستة عشر فرسخًا، والفرسخ يعادل بحساب اليوم (5544) مترًا، وعليه فمسافة القصر (16) فرسخًا × (5544) مترًا، وهذا يقارب 88 كم، واللَّه أعلم.
(7) الأم 1/ 212، غاية البيان 118.