4 -والثُّلُثانِ.
5 -ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
6 -ونِصفُ نصفِهما [1] وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ [2] ، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
1 -الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
2 -وبنتُ الصُّلْبِ.
3 -وبنتُ الابْنِ.
4 -والأختُ الشقيقةُ.
5 -والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ [4] مِنْ هؤلاءِ النصفَ [5] بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ [6] ، وأن
(1) في (ل) :"نصفه".
(2) "الثمن": سقط من (ب) .
(3) "متن الرحبية" (ص 31) ، و"المنهاج" (ص 58) ، و"التذكرة" (ص 114) .
(4) في (أ، ب) :"واحد".
(5) "النصف"سقط من (ل) .
(6) في (أ، ب) :"تعصيب".