ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ [1] .
(2) والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ [2] :
(1) بقاءُ الوقتِ.
(2) وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(3) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى [3] ، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(4) وكونُها فِي الجماعةِ.
(1) "مجتمعة": سقط من (ظ) .
(2) المهذب 1/ 110 - 111، الغاية والتقريب 17 - 18، عمدة المسالك 61، المقدمة الحضرمية 79.
(3) في (ل) :"آخر".