فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 1801

ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:

(1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ [1] .

(2) والعددُ.

ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ [2] :

(1) بقاءُ الوقتِ.

(2) وتقدُّمُ الخُطبةِ.

(3) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى [3] ، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.

(4) وكونُها فِي الجماعةِ.

(1) "مجتمعة": سقط من (ظ) .

(2) المهذب 1/ 110 - 111، الغاية والتقريب 17 - 18، عمدة المسالك 61، المقدمة الحضرمية 79.

(3) في (ل) :"آخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت