فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 1801

السِّواكُ مستحبٌّ مُطْلَقًا، وَيَتَأكَّدُ عند [1] :

الوُضوءِ.

والصلاةِ.

وقراءةِ القرآنِ.

وتغيُّرِ الفَمِ.

ولا يُكرَه إلَّا [2] للصائمِ بعد الزوالِ [3] ، والمختارُ لا يُكرَه مُطْلَقًا.

وإنِ استاكَ بِخَشِنٍ من خِرْقةٍ أو أُصْبعِ غيرِهِ جازَ، قيلَ: أو أُصْبعِ نفْسِه وَرُجِّحَ [4] .

(1) الأم 1/ 39، الإقناع لابن المنذر 1/ 56 - 57، شرح السنة 1/ 397، التبيان 53، المجموع 1/ 272 - 273، طرح التثريب 1/ 65، فتح المنان 58.

(2) "إلا": سقط من (ل) .

(3) الأم 2/ 11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/ 105.

(4) هذا أحد الأوجه، والوجه الثاني -وهو الصحيح المشهور-: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر علي عود ونحوه حصل، وإلا فلا. راجع: فتح العزيز 1/ 371، المجموع 1/ 282، التحقيق 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت