* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:
(1) ثمرةُ النخْلِ.
(2) والعِنَبِ.
(3) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ [1] .
ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ [2] بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.
(1) وهذه الثلاثة فيها العُشر إن سُقيتْ بماء السماء، وإن سقيت بالنواضح ففيها نصف العشر، يخرج بعد الجفاف أو بالخرص.
(2) في (ظا) :"والانعقاد في الإخراج".