فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1801

الصريحُ [1] لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ [2] .

واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.

وهو محصورٌ [3] هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ [4] ، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ [5] ، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ [6] مع مَنعِ الطَّلَاقِ [7] بالعِوَضِ [8] .

* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -

(1) في (ل) :"فالصرائح".

(2) في (ل) :"البيان أو الخلوص".

(3) في (ل) :"مجهول".

(4) راجع:"الروضة" (8/ 25) و"جواهر العقود" (2/ 128) و"القلائد" (2/ 196) .

(5) يعني إذا اعتبر طلاقًا.

(6) في (ب) :"سبقا".

(7) في (ل) :"مع بيع الطلاق والطلاق".

(8) وعند المَحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان:"أطلقت امرأتك؟"فيقول"نعم". . فهذا صريح على أحد القولين وهو أصحهما. . راجع"التنبيه" (ص 175) و"حلية العلماء" (7/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت