* ضابطٌ:
1 -يرِثُ [1] ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.
2 -ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.
3 -وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ [2] أُنثَى ويرِثُ.
4 -ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.
5 -ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.
= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي اللَّه عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.
ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.
وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في"الروضة" (6/ 14 - 15) و"مغني المحتاج" (3/ 17 - 18) .
وهو اختيار المالكية كما في"بلغة المسالك على الشرح الصغير" (2/ 481) للصاوي.
وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع:"الاختيار لتعليل المختار" (5/ 127 - 128) .
وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"في شرح هذه المسألة، فراجعه.
(1) "يرث": سقط من (ل) .
(2) في (ب) :"لمحض".