فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1801

* ضابطٌ:

الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:

1 -يرِثُ [1] ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.

2 -ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.

3 -وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ [2] أُنثَى ويرِثُ.

4 -ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.

5 -ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.

= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي اللَّه عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.

ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.

وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في"الروضة" (6/ 14 - 15) و"مغني المحتاج" (3/ 17 - 18) .

وهو اختيار المالكية كما في"بلغة المسالك على الشرح الصغير" (2/ 481) للصاوي.

وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع:"الاختيار لتعليل المختار" (5/ 127 - 128) .

وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه اللَّه في"إعلام الموقعين"في شرح هذه المسألة، فراجعه.

(1) "يرث": سقط من (ل) .

(2) في (ب) :"لمحض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت