تَستحقُّ القَسْمَ.
والقَسْمُ على كلِّ زَوجٍ بالغٍ عاقِلٍ، وعلى وليِّ المَجنونِ الذي يأمَنُ [1] ، ولا يَضرُّه الجِماع [2] .
وأمَّا الصغيرُ [3] الذي لا يَحصُلُ [4] مِنه [5] مقصودُ العِشرَةِ فلا يتعلَّقُ بوَليِّه ذلك.
* أمَّا المكانُ:
فإنْ لَمْ ينفرِدِ الزَّوجُ بمَسْكَنٍ: فإنَّه يَدُورُ على مَساكِنِهنَّ، وإنْ كان له مَسْكنٌ فلَه أَنْ يدْعُوَهُنَّ إليه، والأَوْلَى أَنْ يَدورَ [6] عليْهِنَّ.
ولا يَجوزُ أَنْ يَمْضِيَ إلى بعْضِهِنَّ ويَدعُوَ بَعْضًا إلا فِي أربَعِ صُوَرٍ:
(1) في (أ) :"لا يؤمن".
(2) في"مختصر المزني" (ص 185) : وتوفي عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي اللَّه عنهن. قال الشافعي: وبهذا نقول، ويجبر على القسم، فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه.
(3) في (ل) :"الصغر".
(4) في (أ) :"الذي يحصل".
(5) في (ل) :"به".
(6) "على مساكنهن. . . أن يدور"سقط من (ب) .