فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1801

تَستحقُّ القَسْمَ.

والقَسْمُ على كلِّ زَوجٍ بالغٍ عاقِلٍ، وعلى وليِّ المَجنونِ الذي يأمَنُ [1] ، ولا يَضرُّه الجِماع [2] .

وأمَّا الصغيرُ [3] الذي لا يَحصُلُ [4] مِنه [5] مقصودُ العِشرَةِ فلا يتعلَّقُ بوَليِّه ذلك.

ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ.

* أمَّا المكانُ:

فإنْ لَمْ ينفرِدِ الزَّوجُ بمَسْكَنٍ: فإنَّه يَدُورُ على مَساكِنِهنَّ، وإنْ كان له مَسْكنٌ فلَه أَنْ يدْعُوَهُنَّ إليه، والأَوْلَى أَنْ يَدورَ [6] عليْهِنَّ.

ولا يَجوزُ أَنْ يَمْضِيَ إلى بعْضِهِنَّ ويَدعُوَ بَعْضًا إلا فِي أربَعِ صُوَرٍ:

(1) في (أ) :"لا يؤمن".

(2) في"مختصر المزني" (ص 185) : وتوفي عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي اللَّه عنهن. قال الشافعي: وبهذا نقول، ويجبر على القسم، فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه.

(3) في (ل) :"الصغر".

(4) في (أ) :"الذي يحصل".

(5) في (ل) :"به".

(6) "على مساكنهن. . . أن يدور"سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت