فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1801

لِعانٍ.

* السادسُ: أَنْ لا يَحدُثَ زِناها بعد القَذفِ، فإنْ حَدثَ، فلا لِعانَ، لِسُقوطِ الحَدِّ، خِلافًا للمُزنيِّ [1] .

* السابعُ: أَنْ يَقذِفَها بِزنًى مُطْلَقٍ، أو مُضافٍ إلى نِكاحِه، فإنْ قَذَفَها بزنًى مُضافٍ إلى ما قَبْلَ نِكاحِه لَم يُلاعِنْ قَطْعًا [2] .

* الثامنُ: أَنْ تَطلُبَ هِيَ العُقوبةَ الوَاجبةَ لها، فإن عَفَتْ عنها فَلا لِعانَ على الأصحِّ، وكذا لو سَكتَتْ فلَمْ [3] تَطْلُبْ، ولَمْ تعفُ على الأصحِّ عند الأكثرينَ، خِلافًا لِما صَحَّحه الإمامُ، كذا في"الشرح"، و"الروضة" [4] ، والأصحُّ ما صحَّحه الإمامُ، وهو قَضيةُ النُّصوصِ [5] .

فعلَى هذا الشَّرطِ عَدَمُ عَفوِها لا طَلبِها، وعلى المَنعِ إذا قَذفَ مُكلفةً فحَنِثَ، فليس له اللِّعانُ فإذا حَصلَ التَّكليفُ والطَّلبُ لَاعنَ.

* التاسعُ: قيامُ الزَّوجيةِ [6] حالةَ القَذفِ، فلَو حَصَلتْ فُوقَة لا رَجعةَ فيها، ثم قَذفَها بِزنًى مُضافٍ إلى حَالةِ نِكاحِه، أو مُطلَقٍ، فإنه لا يُلاعِنُ على

(1) في (ل) :"للمازني".

(2) فلو نسبها إلى زنا هي مستكرهة فيه والواطئ زان، فوجهان: أحدهما أنه يجري اللعان لنفي النسب، والثاني: لا، لأن القذف مخصوص في كتاب اللَّه تعالى بالرمي الذي يحتاج فيه إلى الشهادة، وهو الزنا، لأن اللعان انتقام منها وإفضاح والمستكرهة لا تستحق ذلك.

(3) في (ل) :"ولم".

(4) "الروضة" (8/ 332) .

(5) في (ل) :"المنصوص".

(6) في (ل) :"الزوجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت