الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ [1] [2] .
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر [3] إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:
1 -المرأةُ للإرضاع.
2 -والبئرُ لِيستقى ماؤُها.
3 -والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.
4 -وكذا الأرضُ للزراعةِ [4] ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.
(1) في (ب) :"المنفعة منها".
(2) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في"اللباب" (ص 252) للمَحَاملي، قال:
1 -أن تكون المدة معلومة.
2 -والأجرة معلومة.
3 -وتلزم من حين العقد.
4 -وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.
راجع:"التنبيه" (ص 123) و"الروضة" (5/ 174) و"كفاية الأخيار" (1/ 191) .
(3) في (ل) :"بالمؤجر".
(4) في (ب) :"للزارعة".