فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1801

الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ [1] [2] .

* ضابطٌ:

لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر [3] إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:

1 -المرأةُ للإرضاع.

2 -والبئرُ لِيستقى ماؤُها.

3 -والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.

4 -وكذا الأرضُ للزراعةِ [4] ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.

(1) في (ب) :"المنفعة منها".

(2) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في"اللباب" (ص 252) للمَحَاملي، قال:

1 -أن تكون المدة معلومة.

2 -والأجرة معلومة.

3 -وتلزم من حين العقد.

4 -وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.

راجع:"التنبيه" (ص 123) و"الروضة" (5/ 174) و"كفاية الأخيار" (1/ 191) .

(3) في (ل) :"بالمؤجر".

(4) في (ب) :"للزارعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت