5 -والقناةُ للزِّراعةِ [1] بمائِها.
6 -وكذا عند العادةِ: الحِبْرُ على النَّاسِخ، والخيطُ على الخيَّاطِ، والمِرْوَدُ [2] على الكحَّال.
7 -والمرهمُ وتابعه عل الجرائِحِيِّ ونحوِهِ.
8 -والصبغُ على الصبَّاغ.
9 -ويُقاس عليه: الغسَّالُ والقصَّارُ.
10 -والطَّلْعُ على المُلقِحِ.
فإنِ اضطرَبَتْ وَجَبَ البيانُ، فإنْ لم يُبين بطلتِ الإجارةُ، وألحقوا بذلك على وجهٍ: الدُّهنَ على المرضِعَةِ، إنْ جرى عُرْفُ البلدِ بِهِ.
ولا يُستأجر فحْلٌ لضرابِهِ [3] على الأصحِّ.
ولا بِرْكةُ حيتانِ لأخْذِ السمكِ منها؛ على النصِّ فِي"الإملاء"فإن استأجَرَهَا لِيحبِسَ [4] فِيها الماءَ، فيَجتمِعَ السمكُ فيأخُذَه، صحَّ على الصحيح، كاستِئْجارِ شبكةٍ للصيدِ ونحو ذلك مِمَّا يقعُ على منفعتِهِ، ويأخذ بِها [5] مباحًا.
والموجِر [6] لنفسِهِ أو بوكيلِهِ هو المالِكُ للمنفعةِ الرشيدُ، إلَّا فِي عشرةِ
(1) في (ب) :"للزارعة".
(2) في (ل) :"والذرور".
(3) في (ب) :"إضرابه".
(4) في (أ) :"ليفحش".
(5) في (ل) :"منها".
(6) في (أ، ب) :"والموجب".