فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1801

5 -والقناةُ للزِّراعةِ [1] بمائِها.

6 -وكذا عند العادةِ: الحِبْرُ على النَّاسِخ، والخيطُ على الخيَّاطِ، والمِرْوَدُ [2] على الكحَّال.

7 -والمرهمُ وتابعه عل الجرائِحِيِّ ونحوِهِ.

8 -والصبغُ على الصبَّاغ.

9 -ويُقاس عليه: الغسَّالُ والقصَّارُ.

10 -والطَّلْعُ على المُلقِحِ.

فإنِ اضطرَبَتْ وَجَبَ البيانُ، فإنْ لم يُبين بطلتِ الإجارةُ، وألحقوا بذلك على وجهٍ: الدُّهنَ على المرضِعَةِ، إنْ جرى عُرْفُ البلدِ بِهِ.

ولا يُستأجر فحْلٌ لضرابِهِ [3] على الأصحِّ.

ولا بِرْكةُ حيتانِ لأخْذِ السمكِ منها؛ على النصِّ فِي"الإملاء"فإن استأجَرَهَا لِيحبِسَ [4] فِيها الماءَ، فيَجتمِعَ السمكُ فيأخُذَه، صحَّ على الصحيح، كاستِئْجارِ شبكةٍ للصيدِ ونحو ذلك مِمَّا يقعُ على منفعتِهِ، ويأخذ بِها [5] مباحًا.

والموجِر [6] لنفسِهِ أو بوكيلِهِ هو المالِكُ للمنفعةِ الرشيدُ، إلَّا فِي عشرةِ

(1) في (ب) :"للزارعة".

(2) في (ل) :"والذرور".

(3) في (ب) :"إضرابه".

(4) في (أ) :"ليفحش".

(5) في (ل) :"منها".

(6) في (أ، ب) :"والموجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت