فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 1801

وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ [1] :

1 -أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له [2] التحيةُ.

2 -الثانيةُ [3] : إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.

3 -الثالثةُ [4] : إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.

وذكَرَ المَحامِلِيُّ [5] أنَّها مَكروهةٌ [6] في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ

(1) يعني أنها تكره في هذه الأحوال.

(2) "له": سقط من (أ) .

(3) في (ل) :"الثاني".

(4) في (ل) :"الثالث".

(5) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 94 - 95) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب.

(6) في (ب) :"مكروه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت