فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1801

الحرَامِ.

وتَرَكَ أُخرى، وهي ما إذا دَخلَ في آخِرِ الخُطبةِ، بحيثُ لو اشتغَلَ بالتحيةِ فاتَهُ أَوَّلُ الجُمعةِ مع الإمامِ، ويقاسُ بذلك بقيةُ [1] المكتوباتِ.

ولو تكررَ يُستحبُّ لكلِّ مرةٍ ولو في الساعةِ، وقالَ المَحامِلِيُّ: يُجزئُه [2] مرةٌ [3] .

(1) في (ب) :"أول".

(2) في (ب) :"يجز".

(3) المحاملي في"اللباب" (ص 144) قال: والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا لمن كان دخوله المسجد أحيانًا. [شرح السنة 2/ 365، التنبيه 35، المجموع 4/ 52] .

فأما من يتواتر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، فإن لم يصلّ التحيّة كل مرة رجوت أن يُجزئه. انتهى.

نقله النووي في: الروضة 1/ 333، والمجموع 4/ 52، وقال:"الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت