الحرَامِ.
وتَرَكَ أُخرى، وهي ما إذا دَخلَ في آخِرِ الخُطبةِ، بحيثُ لو اشتغَلَ بالتحيةِ فاتَهُ أَوَّلُ الجُمعةِ مع الإمامِ، ويقاسُ بذلك بقيةُ [1] المكتوباتِ.
ولو تكررَ يُستحبُّ لكلِّ مرةٍ ولو في الساعةِ، وقالَ المَحامِلِيُّ: يُجزئُه [2] مرةٌ [3] .
(1) في (ب) :"أول".
(2) في (ب) :"يجز".
(3) المحاملي في"اللباب" (ص 144) قال: والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا لمن كان دخوله المسجد أحيانًا. [شرح السنة 2/ 365، التنبيه 35، المجموع 4/ 52] .
فأما من يتواتر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، فإن لم يصلّ التحيّة كل مرة رجوت أن يُجزئه. انتهى.
نقله النووي في: الروضة 1/ 333، والمجموع 4/ 52، وقال:"الأقوى استحباب التحية لكل مرة".