فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1801

ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ [1] انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:

-التجارةِ.

-وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.

ولا يجوزُ لِسنتَينِ عند الأكثرينَ [2] .

والأرجحُ الجوازُ لحديثِ استسلافِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن العباسِ زكاةَ عامَينِ [3] ،

(1) في (ل) :"بغير".

(2) الأصح عند الأكثرين عدم الجواز لأكثر من عام واحد. راجع"فتح العزيز" (5/ 532) ،"المجموع" (6/ 146 - 147) .

(3) حديث معلول:

رواه أبو داود في"السنن"برقم (1624) من طريق الحجاج بن دينارٍ، عن الحكم، عن حجية، عن علي أن العباس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرةً: فأذن له في ذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت