فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 1801

3 -الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ [1] الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون [2] ، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها, ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ [3] المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.

4 -الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ [4] ، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على [5] قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.

5 -الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ [6] المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.

6 -السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.

(1) "من الإبل"سقط من (ل) .

(2) في (ل) :"لبون".

(3) في (ل) :"ذَكَرَ".

(4) انظر:"اللباب" (ص 171) .

(5) في (ل) :"في".

(6) في (ل) :"ذكر ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت