فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 1801

ويرجِعُ بِهِ على الغاصِبِ، كما يرجِعُ المذكورون بأُجرةِ منافِع لم يستوفوها لا بِما استوفوا، ولا بِالمهرِ [1] عن الوطْءِ.

ويرجِعُ المُشترِي بقيمةِ الولدِ المنعقِدِ حُرًّا، وبأرْشِ نقْصِ الولادةِ، ونقْصِ بنائِهِ وغراسِهِ إذا قَلَعَ لا بِما أنفق على العبدِ وأدَّى مِن [2] خَراج الأرضِ، كذا قالوه.

والتحقيقُ: أنه يرجعُ به على مَن أخذهُ منه.

(2)القاعدةُ الثانيةُ

المقتضِي لِلزومِ ضمانِ البدلِ فيما يُضْمَنُ بَعْدَ ردِّ المغصوبِ لِهِلَاكٍ أو حيلولةٍ [3]

والْهَلَاكُ:

-إما حسًّا: كموتِ العبدِ، وإحراقِ الثوبِ.

-أو حُكْمًا: كعصيير تخمَّر، ومائِع تنجَّس، وحِنطةٍ ابتلَّتْ، ونحو ذلك مما يَسْري إلى الهلاكِ، أو تعذَّر فيهِ ردُّ العينِ، كما فِي صورةِ الخيطِ واللوح والخَلْطِ.

ومن الحكميِّ: أن يجنِيَ العبدُ [4] فِي يدِ الغاصِبِ بِما [5] يوجِبُ مالًا متعلِّقًا

(1) في (ب) :"بالمميز".

(2) "من": سقط من (ب) .

(3) "أو حيلولة"مكرر في (أ) .

(4) "العبد"سقط من (ل) .

(5) في (ل) :"فيما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت