ويرجِعُ بِهِ على الغاصِبِ، كما يرجِعُ المذكورون بأُجرةِ منافِع لم يستوفوها لا بِما استوفوا، ولا بِالمهرِ [1] عن الوطْءِ.
ويرجِعُ المُشترِي بقيمةِ الولدِ المنعقِدِ حُرًّا، وبأرْشِ نقْصِ الولادةِ، ونقْصِ بنائِهِ وغراسِهِ إذا قَلَعَ لا بِما أنفق على العبدِ وأدَّى مِن [2] خَراج الأرضِ، كذا قالوه.
والتحقيقُ: أنه يرجعُ به على مَن أخذهُ منه.
المقتضِي لِلزومِ ضمانِ البدلِ فيما يُضْمَنُ بَعْدَ ردِّ المغصوبِ لِهِلَاكٍ أو حيلولةٍ [3]
والْهَلَاكُ:
-إما حسًّا: كموتِ العبدِ، وإحراقِ الثوبِ.
-أو حُكْمًا: كعصيير تخمَّر، ومائِع تنجَّس، وحِنطةٍ ابتلَّتْ، ونحو ذلك مما يَسْري إلى الهلاكِ، أو تعذَّر فيهِ ردُّ العينِ، كما فِي صورةِ الخيطِ واللوح والخَلْطِ.
ومن الحكميِّ: أن يجنِيَ العبدُ [4] فِي يدِ الغاصِبِ بِما [5] يوجِبُ مالًا متعلِّقًا
(1) في (ب) :"بالمميز".
(2) "من": سقط من (ب) .
(3) "أو حيلولة"مكرر في (أ) .
(4) "العبد"سقط من (ل) .
(5) في (ل) :"فيما".