باب وجوه [1] أداء الحج والعمرة
يُفعلُ الحَجُّ والعُمرةُ على أربعةِ أنواعٍ، عنْ فرْضِ الإسْلَامِ، والقضاءِ، والنَّذْرِ، والنَّفْلِ [2] .
ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ] [3] .
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا [4] قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ [5] ، فإنَّهُ [6] يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
والمرادُ بالنذرِ غير [7] قولِ مَنْ لمْ يَحُجَّ [8] :"للَّه عليَّ أَنْ أحُجَّ هذِه السنةَ"،
(1) في (ظا) :"وجوب".
(2) راجع:"اللباب" (ص 196) و"الروضة" (3/ 13) ، و"مناسك النووي" (ص 118) .
(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(4) في (ل) :"كذلك".
(5) في (ب) :"أو الرق".
(6) في (ظا) :"فإن".
(7) في (ل) :"عن".
(8) في (ب) :"لم يقل".