ويُعتَبَرُ فِي العامِلِ إطلاقُ التَّصرُّفِ، وإلا فيعقِدُ على المحجورِ عليه المُتأهِّل للعمل وليُّه. . قلتُهُ تخريجًا من إجارتِهِ للرعْي ونحوِهِ، وفيه نظرٌ، لاستقلالِهِ بِاليدِ هُنا.
ولا يمتنعُ أن يكونَ العامِلُ شريكًا إذا شُرِط له مِلكُ جُزْءٍ [1] غير [2] ما يستحِقُّهُ بالشِّرْكة.
* وأما الصيغةُ: فلابُدَّ منها على المشهورِ، نحو:"ساقيتُك على هذِهِ الأشجارِ بِكذا"، أو"عقدتُ مَعَكَ عقدَ المُساقاة"أو ما يؤدِّي معنى ذلك.
وينبغِي أَنْ يُكْتَفَى [3] بِـ"عقدتُ مَعَك [4] عقْدَ كذا"فِي سائِرِ العقُودِ، وقد يتوقَّفُ فِي النِّكاح.
ولابُدَّ مِن القبول لِلزُوم العقْدِ، فَلَا يجْرِي فِيهِ الوجهُ الضعيفُ فِي الوَكَالةِ ونحوِها، ولا تنعقِدُ بلفظِ الإجارةِ على الأصحِّ [5] .
* وأما الشجرُ: فهو النخلُ والعنبُ لا غيرُهما مِن الأشجارِ على
(1) في (ل) :"إذا شرط له جزاء".
(2) في (ب) :"وغير".
(3) في (ل) :"يكون".
(4) "عقد المساقاة. . . معك": سقط من (ب) .
(5) "منهاج الطالبين" (ص 302) .