فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1801

ويُعتَبَرُ فِي العامِلِ إطلاقُ التَّصرُّفِ، وإلا فيعقِدُ على المحجورِ عليه المُتأهِّل للعمل وليُّه. . قلتُهُ تخريجًا من إجارتِهِ للرعْي ونحوِهِ، وفيه نظرٌ، لاستقلالِهِ بِاليدِ هُنا.

ولا يمتنعُ أن يكونَ العامِلُ شريكًا إذا شُرِط له مِلكُ جُزْءٍ [1] غير [2] ما يستحِقُّهُ بالشِّرْكة.

* وأما الصيغةُ: فلابُدَّ منها على المشهورِ، نحو:"ساقيتُك على هذِهِ الأشجارِ بِكذا"، أو"عقدتُ مَعَكَ عقدَ المُساقاة"أو ما يؤدِّي معنى ذلك.

وينبغِي أَنْ يُكْتَفَى [3] بِـ"عقدتُ مَعَك [4] عقْدَ كذا"فِي سائِرِ العقُودِ، وقد يتوقَّفُ فِي النِّكاح.

ولابُدَّ مِن القبول لِلزُوم العقْدِ، فَلَا يجْرِي فِيهِ الوجهُ الضعيفُ فِي الوَكَالةِ ونحوِها، ولا تنعقِدُ بلفظِ الإجارةِ على الأصحِّ [5] .

* وأما الشجرُ: فهو النخلُ والعنبُ لا غيرُهما مِن الأشجارِ على

(1) في (ل) :"إذا شرط له جزاء".

(2) في (ب) :"وغير".

(3) في (ل) :"يكون".

(4) "عقد المساقاة. . . معك": سقط من (ب) .

(5) "منهاج الطالبين" (ص 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت