* ولا يَحِلُّ الرِّكازُ [1] إلَّا بشرطَينِ:
أحدُهما: أن يكونَ مِن دَفينِ الجاهليَّةِ [2] .
والثاني: أن لا يكونَ في ملْكِ أَحدٍ، ولا في طريقِ مَيْتَاءَ [3] ، ولا فِي قريةٍ مسكونةٍ؛ هكذا [4] قال المَحامِلِيُّ.
وكلامُ غيرِه على أنَّه إنما يُسمَّى رِكَازًا بهذَينِ الشرطَينِ [5] .
وحينئذٍ فما يوجدُ بضربِ الإِسلامِ إن عُلِمَ مَالِكُهُ رُدَّ عليه [6] ، وإن لمْ يُعلمْ
(1) الركاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها. . الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.
(2) الأم 2/ 47، المهذب 1/ 262.
(3) في (ل) :"ميتاء".
(4) في (ل) :"كذا".
(5) "اللباب" (ص 179) .
(6) "عليه": سقط من (ب) .