فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1801

ووقتُه بعد صلاةِ [1] العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ [2] .

وهو أنواعٌ [3] :

1 -ركعةٌ.

2 -ثلاثُ ركعاتٍ يَفصلُ أو يَصِلُ، والفصْلُ أَوْلى [4] ، ومراعاةُ الخلافِ حَسَنٌ، وهو الوَصْلُ، وحينئذٍ فالأفضلُ تشهدٌ واحدٌ.

3 -خمسُ ركعاتٍ، إنْ فَصَلَ، تَشَهَّدَ فِي كلِّ ركعتَين، وإن وصَلَ لمْ يَجُزْ

(1) في (أ، ز) :"فعل".

(2) في (ل) :"بتقديم".

(3) جعلها المحاملي في"اللباب" (ص 136) تسعة أنواع، وانظر: مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/ 83، التنبيه 34، الوسيط 2/ 684، الروضة 1/ 328، الأنوار 1/ 77، الدرر البهية 38.

(4) هذا أصح أربعة أوجه -في المذهب- في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز 4/ 229 - 230، المجموع 4/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت