أن يَزيدَ على تشهدَين [1] .
4 -سَبْعُ ركعاتٍ [2] .
5 -تِسْعُ ركعاتٍ [3] .
6 -إحدَى عَشْرَةَ ركعةً [4] ، والكُلُّ كالخَمسِ.
قالَ [5] المَحامِلِيُّ [6] فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ [7] .
وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ [8] ، ويَصِلُها [9] بالتاسعةِ.
وفى [10] إحدى عشرةَ ركعةَ [11] : يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.
(1) مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/ 77، 78.
(2) شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.
(3) شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.
(4) الإقناع للشربيني 1/ 106، أسنى المطالب 1/ 202، نهاية المحتاج 2/ 113.
(5) في (ل) :"وقال".
(6) انظر:"اللباب"للمحاملي (ص 136) .
(7) انظر:"اللباب"للمحاملي (ص 136) .
(8) في (ل) :"يتشهد بالثامنة".
(9) في (ل) :"ثم يصلها".
(10) في (ل) :"وهي".
(11) "ركعة"سقط من (أ) .