فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1801

أن يَزيدَ على تشهدَين [1] .

4 -سَبْعُ ركعاتٍ [2] .

5 -تِسْعُ ركعاتٍ [3] .

6 -إحدَى عَشْرَةَ ركعةً [4] ، والكُلُّ كالخَمسِ.

قالَ [5] المَحامِلِيُّ [6] فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ [7] .

وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ [8] ، ويَصِلُها [9] بالتاسعةِ.

وفى [10] إحدى عشرةَ ركعةَ [11] : يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.

(1) مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/ 77، 78.

(2) شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.

(3) شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.

(4) الإقناع للشربيني 1/ 106، أسنى المطالب 1/ 202، نهاية المحتاج 2/ 113.

(5) في (ل) :"وقال".

(6) انظر:"اللباب"للمحاملي (ص 136) .

(7) انظر:"اللباب"للمحاملي (ص 136) .

(8) في (ل) :"يتشهد بالثامنة".

(9) في (ل) :"ثم يصلها".

(10) في (ل) :"وهي".

(11) "ركعة"سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت