كلُّ حيلولةٍ قوليةٍ فِي الغُرم بها قولان: الأظهرُ الغُرْمُ إلَّا فِي الشُّهودِ الراجعينَ بعدَ الحُكم فِي الطلاقِ البائِنِ، فإنَّهم يَغْرَمون قطْعًا، إذْ لا مُسْتَدْرِك له، ذكره فِي"النهاية"فِي النكاح.
وكلُّ حيلولةٍ قوليةٍ يَغْرَمُ المُحِيلُ فيها [1] إلا فِي صورٍ:
منها: اعترافُ السَّيِّدِ لمُدَّعِي المِلْكِ فِي عبدِهِ [2] بالمِلْكِ، ثُم يعترفُ للعبدِ بالعِتْقِ.
ومنها: لو قال بالِغٌ:"هذا أبي" [3] ، ثُم قال لغيرِهِ:"بل هذا أبي"، ومثلُهُ يَعْتَرِفُ [4] بالولاءِ لشخصٍ ثُم لغيرِهِ [5] .
ومنها: يُقِرَّ بالسَّبْقِ لبعض ثلاثةٍ [6] ، ثُم يقرُّ بالسبقِ لآخَرَ.
(1) "فيها"زيادة من (ل) .
(2) في (ب) :"عهده".
(3) في (ب) :"أبي".
(4) في (أ) :"يعرف".
(5) في (ل) :"وبالولاء لغيره".
(6) في (ل) :"أن يقر لسبق بعض بثلاثة".