فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1801

* ضابطٌ:

كلُّ حيلولةٍ قوليةٍ فِي الغُرم بها قولان: الأظهرُ الغُرْمُ إلَّا فِي الشُّهودِ الراجعينَ بعدَ الحُكم فِي الطلاقِ البائِنِ، فإنَّهم يَغْرَمون قطْعًا، إذْ لا مُسْتَدْرِك له، ذكره فِي"النهاية"فِي النكاح.

وكلُّ حيلولةٍ قوليةٍ يَغْرَمُ المُحِيلُ فيها [1] إلا فِي صورٍ:

منها: اعترافُ السَّيِّدِ لمُدَّعِي المِلْكِ فِي عبدِهِ [2] بالمِلْكِ، ثُم يعترفُ للعبدِ بالعِتْقِ.

ومنها: لو قال بالِغٌ:"هذا أبي" [3] ، ثُم قال لغيرِهِ:"بل هذا أبي"، ومثلُهُ يَعْتَرِفُ [4] بالولاءِ لشخصٍ ثُم لغيرِهِ [5] .

ومنها: يُقِرَّ بالسَّبْقِ لبعض ثلاثةٍ [6] ، ثُم يقرُّ بالسبقِ لآخَرَ.

(1) "فيها"زيادة من (ل) .

(2) في (ب) :"عهده".

(3) في (ب) :"أبي".

(4) في (أ) :"يعرف".

(5) في (ل) :"وبالولاء لغيره".

(6) في (ل) :"أن يقر لسبق بعض بثلاثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت