مُمتنِعٍ، ومِنْه رَقيقٌ غَيرُ مُميِّزٍ، وكذا مُميِّزٌ زَمنَ [1] نَهْبٍ.
وأمَّا المُمتنِع [2] بقُوَّتِهِ كالإبِلِ أو بعَدْوِهِ أو بطَيَرانِهِ [3] فيُلتَقطُ لِلْحِفظِ، لا للتملُّكِ والتصرُّفِ فيه، إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ، وهي ما إذا وَجَدَ بَعِيرًا فِي أيَّام مِنًى مُتَقَلَّدًا فِي الصَّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا، فيعرِّفُه [4] أيامَ مِنًى.
فإنْ خافَ فَوْتَ وقتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ، على النَّصِّ، وفِي قولٍ: يَرْفعُ الأمرَ إلى الحاكِمِ [5] .
1 -أولُها: الأمانةُ.
2 -وثانيها: التعريفُ المعتبَرُ [6] .
3 -وثالثُها: التملُّكُ بَعْدَه.
= الحول والتصرف، وأظهر هذه الأقوال: الثاني، وقيل: يملكها بمجرد النية. راجع"الحاوي" (8/ 15) ، و"حلية العلماء" (5/ 529) ، و"المنهاج" (ص 83) .
(1) في (ل) :"بزمن".
(2) في (أ) :"للممتنع".
(3) في (ب) :"بطيرانه به".
(4) في (ب) :"ليعرفه".
(5) "اللباب" (ص 283) .
(6) "المعتبر"سقط من (ل، ز) .