فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1801

4 -ورابعُها: إجْراءُ حُكمِ القَرْضِ على التَّملُّكِ [1] المَذكورِ.

* والمُغلَّبُ فيها الاكتسابُ [2] للنَّفسِ على الأصحِّ، فيَلْتَقِطُ [3] الفاسِقُ، والذِّميُّ، والصَّبيُّ، وكذا المَجنونُ -صرَّحَ بِه المَحَامِلِيُّ [4] - والمكاتَبُ، والمُبَعَّضُ، وهي لَه، ولِسيِّدِه، إن [5] لَمْ يَكنْ بينَهما مُهايَأَةٌ، فإنْ كانَتْ مُهايَأَةٌ فلِمَنِ التُقِطَتْ فِي نَوبَتِه [6] .

ولا يصِحُّ التقاطُ المَملوكِ إلا فيما سَبقَ، وتُرعى شَائبةُ الأمَانةِ، فتُنزَعُ مِنَ الفاسِقِ، وتُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ، وكذا الذِّميُّ عِنْدَ البَغوِيِّ.

(1) في (ل) :"التمليك".

(2) في (ل) :"الإكساب".

(3) في (ب) :"فليلتقط".

(4) وجعل المَحَامليُّ حكمه كحكم الصبي والمحجور عليه لسفه. راجع"الحاوي" (8/ 15) ، و"الروضة" (5/ 392) .

(5) في (أ، ب) :"وإن".

(6) إذا التقط الفاسق ففي لقطته قولان: أظهرهما: لا تُقَرُّ في يده، بل تنزع منه، وتوضع عند عدل. راجع"الإشراف" (1/ 296) و"الروضة" (5/ 393) .

وأما الذمي، فحكم لقطته حكم المسلم -هذا المذهب- وقيل: لا يجوز له الالتقاط. راجع"الحاوي" (8/ 15) ، و"الروضة" (5/ 392) .

وأما الصبي، فيأخذ وليه لقطته، فإن جاء صاحبها فهي له، وإلا فهي للصبي. راجع"الروضة" (5/ 401) ، و"نهاية المحتاج" (5/ 429 - 430) .

وأما المكاتب: فإن عجز عن إكمال كتابته فهي لسيده، وإلا فهي له، راجع"الأم" (4/ 71) ، و"الحاوي" (8/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت