الثالثُ [1] : تَرْكُ الرَّدِّ والإِيصاءِ المُمْكنِ عِندَ حُصُولِ المَرضِ المَخُوفِ أوِ الحَبْسِ لِلْقتلِ إذْ علَيه أَنْ يَرُدَّ على المَالِكِ أوْ وَكيلِه، فإنْ عجَزَ دَفَعها لِلْحاكِمِ أوْ يُوصِي [2] إليهِ فإنْ عَجزَ فعِندَ أَمينٍ أوْ يُوصِي إلَيْه.
واكتفَى البغَوِيُّ بالوَصيَّةِ وإنْ أمْكنَ الرَّدُّ إلى المَالكِ وهو حَسَنٌ.
ولا بُدَّ مِن إيصاءِ مُميِّزٍ [3] إلَى عَدْلٍ، فإنْ تَرَكَ التمييزَ ضَمِنَ، وإذا [4] لَمْ يُوصِ، ولَمْ تُوجَدْ في تَرِكَتِه، فهو ضَامِنٌ على المَنصُوصِ المُعتَمَدِ، وإذَا لَم يَتمكنْ بِأنْ مَات فَجأةً أوْ قُتِلَ غِيْلَةً، فلَا ضَمانَ.
الرابعُ [5] : نقْلُها بغَيرِ [6] عُذْرٍ مع النَّهْي عَن النَّقْلِ، أو لا مَع النَّهْي، بَل لِسَفرٍ يضْمنُ [7] إذا لَمْ يَكنْ عُذْرٌ أوْ [8] نَقْلُها بغَيرِ سَفَرٍ إلى ما دُونَ الأوَّلِ في الحِرْزِ، ولَا ضَمانَ بِنقْلِها مِن بَيْتٍ إلى بيْتٍ في دَارٍ مُطْلَقًا، إلَّا إذا [9] كانَ كُلٌّ مِنْهُما حِرْزًا، إلَّا إذَا عَيَّنَه [10] المُودِعُ وتَلفَتْ [11] بِسَببِ المُخالَفَةِ بانْهِدامٍ أوْ
(1) "الروضة" (6/ 329) .
(2) في (ل) :"وصَّى".
(3) في (ل) :"متميز".
(4) في (ل) :"فإذا".
(5) "الروضة" (6/ 331) .
(6) في (ل) :"لغير".
(7) في (أ، ب) :"يستقر يضمن".
(8) في (ل) :"و".
(9) "إلا": سقط من (ل) .
(10) في (ل) :"عينها".
(11) في (ل) :"وتثبت".