وهو لُغةً: مَأخوذٌ مِن اللَّعنِ وهو الإبعَادُ، لِبُعدِ أحَدِ المُتلاعنَينِ بِكَذِبِه مِن حَضرةِ اللَّه تعالى.
وقيل: لِما فِيه مِن لَعْنِ الزَّوجِ نفْسَه.
ويقالُ:"التَعَنَ": إذا لَعَنَ نفْسَه، و"لاعَنَ": إذَا لاعَنَ غيرَه.
وشرْعًا: كلماتٌ مَعْلومةٌ جُعِلتْ حُجةً للمُضطرِ إلى قذْفِ مَن لَطَخَ فِرَاشَهُ وأَلْحَقَ العارَ به [1] . . كذا في"شرح الرافعي".
لكن الاضطرارُ ليس بِشَرطٍ لِمَا سَيأتِي فِيمَنْ له بَيِّنةٌ.
وتَرَكَ جانِبَ المرأةِ، فيُرادُ في غَيرِ المَملوكةِ، ودفعًا للحَدِّ عَن المَرأةِ، وسِترًا لَها.
* وأصلُه: الكتابُ والسنةُ والإجماعُ.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآياتِ.
وصَحَّتِ الأحاديثُ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك.
وهو مُجمَعٌ عليه، والعملُ به قَلِيلٌ.
والرَّجُلُ مدَّعٍ، وجُعِلَ القَولُ في جانِبه بالكلماتِ المَخصوصةِ للضرورة [2]
(1) قال المَحَامِلِي: واللعان موضوع لدفع العار والمعرة في حال الضرورة.
(2) "للضرورة": زيادة من (ز) .