فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 1801

وهو لُغةً: مَأخوذٌ مِن اللَّعنِ وهو الإبعَادُ، لِبُعدِ أحَدِ المُتلاعنَينِ بِكَذِبِه مِن حَضرةِ اللَّه تعالى.

وقيل: لِما فِيه مِن لَعْنِ الزَّوجِ نفْسَه.

ويقالُ:"التَعَنَ": إذا لَعَنَ نفْسَه، و"لاعَنَ": إذَا لاعَنَ غيرَه.

وشرْعًا: كلماتٌ مَعْلومةٌ جُعِلتْ حُجةً للمُضطرِ إلى قذْفِ مَن لَطَخَ فِرَاشَهُ وأَلْحَقَ العارَ به [1] . . كذا في"شرح الرافعي".

لكن الاضطرارُ ليس بِشَرطٍ لِمَا سَيأتِي فِيمَنْ له بَيِّنةٌ.

وتَرَكَ جانِبَ المرأةِ، فيُرادُ في غَيرِ المَملوكةِ، ودفعًا للحَدِّ عَن المَرأةِ، وسِترًا لَها.

* وأصلُه: الكتابُ والسنةُ والإجماعُ.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآياتِ.

وصَحَّتِ الأحاديثُ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك.

وهو مُجمَعٌ عليه، والعملُ به قَلِيلٌ.

والرَّجُلُ مدَّعٍ، وجُعِلَ القَولُ في جانِبه بالكلماتِ المَخصوصةِ للضرورة [2]

(1) قال المَحَامِلِي: واللعان موضوع لدفع العار والمعرة في حال الضرورة.

(2) "للضرورة": زيادة من (ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت