إذَا مَاتَ بعضُ الورَثةِ قَبْلَ قِسمةِ التَّركةِ، وورِثَهُ الباقُونَ علَى نِسبةِ إرْثِهم مِن الأوَّلِ، فُرضَ أنَّ الميتَ الثاني لَم يكنْ.
وكذا لَوْ ورِثَه بعضُهم وغيرُ الوارِثين [2] ذُو فَرْضٍ في الأُولَى [3] كما إذَا مَاتَ عَن زوجةٍ وابنَينِ مِنْ غَيرِها ثم مَاتَ أحَدُ الابْنَينِ.
وقَدْ يكُونُ مِيراثُ الباقِينَ [4] مِن المَيِّتينِ بالفُروضِ، ويُفرضُ الميِّتُ الثاني كأنْ لَمْ يَكُنْ، كما إذَا ماتَتْ عَن زوجٍ وأخُتَينِ [5] لِأبَوينِ وأُختٍ لِأَب، ثُم نَكحَ الزوجُ الأخْتَ للأبِ فماتَتْ عن الباقِينَ أو مَاتتِ امرَأةٌ عنَ زَوجٍ وأُمٍّ وولَدَي أُمٍّ وأُخْتٍ شَقيقةٍ، ثُمَّ نَكحَ الزَّوجُ الأخْتَ الشَّقيقةَ فمَاتَ [6] عَن الباقِينَ [7] .
(1) إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصح الفرائض. ."اللباب" (ص 276) و"فتح الوهاب" (2/ 12) ،"نهاية المحتاج" (6/ 38 - 39) ،"حاشية الجمل" (4/ 39) .
(2) "الأول فرض. . . الوارثين": سقط من (ب) ، وفي (ل) :"الوارث".
(3) في (أ) :"الأول".
(4) في (أ) :"الباقيين".
(5) في (ل) :"وأختٍ".
(6) في (ل) :"فماتت".
(7) في (ب) :"فماتت عن الباقيين".