بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هو بالمدِّ الولايةُ المعروفةِ، وجمعُه أقضية، كقباء وأقبية.
وهو لغةً: بمعنى أحكامُ النبيِّ وإمضاؤه.
وفي الشرع: فصلُ الخصومةِ بحكمِ اللَّهِ تعالَى.
والأصلُ فيهِ قبلَ الإجماعِ قولُهُ تعالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} إلى غير ذلك من الآيات.
ومن السنَّةِ ما رواه الصحيحان أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانِ، وإن اجتهدَ فأخطأَ فله أجرٌ" [1] .
وإقامَةُ القاضي المحتاجُ إلى إقامتِهِ فرضُ عينٍ على الإمامِ، وقبولُ ولاية
(1) "صحيح البخاري" (7352) و"صحيح مسلم" (1716) .