فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 1801

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابُ القضاءِ

هو بالمدِّ الولايةُ المعروفةِ، وجمعُه أقضية، كقباء وأقبية.

وهو لغةً: بمعنى أحكامُ النبيِّ وإمضاؤه.

وفي الشرع: فصلُ الخصومةِ بحكمِ اللَّهِ تعالَى.

والأصلُ فيهِ قبلَ الإجماعِ قولُهُ تعالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} إلى غير ذلك من الآيات.

ومن السنَّةِ ما رواه الصحيحان أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانِ، وإن اجتهدَ فأخطأَ فله أجرٌ" [1] .

وإقامَةُ القاضي المحتاجُ إلى إقامتِهِ فرضُ عينٍ على الإمامِ، وقبولُ ولاية

(1) "صحيح البخاري" (7352) و"صحيح مسلم" (1716) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت