هو لغة: الاعترافُ، وهو فِي الأصْلِ للإثباتُ [1] مِن قولِهِم: قَرَا الشيءُ، إذا ثَبَتَ.
وشرعًا: إخبارٌ عَن [2] أمْرِ سابِقٍ يَقتضِي تعلُّقَ حُكمٍ بالمُقِرِّ.
وأصلُه: قولُه تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} .
وفُسرتْ شهادةُ الإنسانِ على نفسِهِ بالإقْرارِ.
وفِي"الصحيحين"تعليقُ الحُكْمِ [3] على الاعترافِ فِي قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْهَا" [4] .
(1) في (ل) :"الإثبات".
(2) في (أ، ب) :"في".
(3) "الحكم"سقط من (أ، ب) .
(4) رواه البخاري (2314) في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (1697) في باب من اعترف على نفسه بالزنى: عن أبي هُريرة، وزيد بن خالدٍ الجُهني -رضي اللَّه عنهما- أنهُما قالا: إن رجُلًا من الأعراب أتى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسُول اللَّه، أنشُدُك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصمُ الآخرُ: وهُو أفقهُ منهُ نعم، فاقض بيننا =