فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1801

هو لغة: المنعُ.

وشرعًا: منعٌ مِن تصرُّفٍ خاصٍّ لسببٍ خاصٍّ قال اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

* منها: الحَجْرُ على الراهِنِ فِي المرهونِ، وعلى المُفلِسِ والمُقِرِّ على نفسِهِ على وجهٍ [1] .

والحجْرُ الغريبُ على المشْتَرِي [2] فِي جمِيع أموالِهِ؛ إذا لم يكنِ الثمنُ حاضرًا فِي المجلِسِ إذا سَلَّم له المَبيعَ.

* ومن أغربِها: الحَجْرُ على الأبِ بِمنعِهِ [3] مِنْ عِتْقِ السُّرِّيَّةِ التِي أعفَّه بِها

(1) "المنهاج" (ص 256) .

(2) في (ب) :"البائع"، وكذا في (ل) ، وفي هامشه:"لعله المشتري"، وفي هامش (ز) : قوله البائع يعني المشتري.

(3) في (أ، ب) :"لمنفعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت