فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1801

وفِي"الصحيحَين" [1] عنِ ابنِ عُمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً".

والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ.

والثاني: سُنةٌ.

وقيل: فرضُ عينٍ.

ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ [2] بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه [3] .

وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ [4] كما سبق، وقد جاء عنِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ عز وجل مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا" [5] رواه أبو

(1) "صحيح البخاري" (619) باب فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. . و"صحيح مسلم" (649) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

(2) في (ل) :"التحريم".

(3) في (ل) :"عقبه".

(4) "بجزء": سقط من (ظ) .

(5) حديث حسن: رواه أبو داود (564) والنسائي (2/ 111) من طريق محمد بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت