فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1801

وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:

1 -أحدُهما: غَيْبَةُ حَشَفَةِ الزَّوجِ [1] أو مِقدارِها مِن مَقطوعِ الحَشفةِ فِي قُبُلِ الزَّوجةِ أؤ دُبُرِها، ولَو فِي الحَيضِ، والإحرامِ ونحوِهما.

ويَنبغِي أَنْ يكونَ الوَطءُ مِمَّا يَحصُلُ بِه التَّحليلُ، حتَّى [2] لا يَتقرَّرَ المَهْرُ باسْتِدخالِ حَشفةِ الصغيرِ الذي لا يَتأتَّى مِنْه الوَطْءُ ومَنْ يلْحَقُ بِه، ولَم يَذكرُوه.

ولا بُدَّ لاستِقْرارِ المُسمَّى مَعَ ذلك مِنْ شَرْطَينِ، لَمْ يَذكروهما هُنا:

* أحدُهما: أن لا يَحصُلَ انْفِساخُ النكاحِ بِسَببٍ سابقٍ على الوَطْءِ، فلَو فُسِخَ النكاحُ بعْدَ الدُّخولِ بِعَيبٍ سابقٍ على الوَطْءِ أوْ بِعِتْقِها السابِقِ على الوَطْءِ [3] أو [4] بخُلْفِ شرْطٍ [5] ، فإنَّه يُسقِطُ المسمَّى، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ.

والأرْجَحُ -أنَّ فَسْخَها بِعَيبِ الرَّجُلِ [6] فِي الحالةِ المَذكورةِ- لا يُسقِطُ المسمَّى خِلَافًا لِمَا صحَّحَه المُتأخِّرونَ.

* الثاني: أَنْ يُقْبَضَ [7] الصَّدَاقُ المُعيَّنُ أوِ المَنفعةُ التِي لَيْسَتْ فِي الذِّمَّةِ،

(1) "الزوج"سقط من (ل) .

(2) "حتى"سقط من (ل) .

(3) "فلو فسخ النكاح. . . على الوطء"سقط من (ب) .

(4) في (ل) :"و".

(5) في (ل) :"بشرط".

(6) "الرجل"زيادة من (ل) .

(7) في (ل) :"الثاني بقبض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت