فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 1801

والنصُّ فِي حَبَلِها [1] بوَضعِ الثَّاني مَحمولٌ على مُضِيِّ عدتِها قَبْلَ ذلك مَع رِيبةٍ فيها، وبالوَضعِ تَزولُ الرِّيبةُ، فتحِلّ.

وصَحَّح بعضُهم إنِ ادعتْ أنهُ منهُ بشُبهةٍ انْقَضَتْ عدَّتُها به، وإلا فلَا.

وظَهرَ مِن ذلك أكثَرُ مِن مُدَّةِ الحَملِ، وهِيَ أرْبَعُ سِنينَ [2] ، وتُعتبَرُ مِن وقْتِ الطَّلَاقِ فِي الحاضِرِ ومِن وقْتِ الإمْكانِ إلى [3] الطَّلَاقِ [4] فِي الغَائِبِ؛ نصَّ علَيه فِي"البويطي".

* الشرْطُ الثاني: انفصالُ كلِّ الحَمْل الذي تَنقضِي به العِدَّةُ، ولو تَعدَّد كما فِي يَوميْنِ فأكثَرَ.

ومتَى تَخلَّلَ بيْنَ الوَلدينِ سِتَّةُ أشهُرٍ فما دُونَها فتَوءَمانِ على المُعتمَدِ، كما فِي"الوَجيز"، ومَن تَبِعَه، خِلافًا لِما فِي"المحرر" [5] و"المنهاج" [6] وغيرِهما؛ لأنَّ أقَلَّ مُدةِ مُكْثِ الحَملِ فِي البَطنِ سِتةُ أشهُرٍ [7] .

(1) في (ب) :"حكمها"، وفي (ل) :"كلها".

(2) أقصى مدة الحمل عند الشافعي -رضي اللَّه عنه- أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه سنتان.

(3) في (ل) :"قبل".

(4) "في الحاضر. . . الطلاق"سقط من (ب) .

(5) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 362) .

(6) "المنهاج" (ص: 254) .

(7) الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي رحمه اللَّه: وضع الحمل التام. . فلو كانت حاملًا بتوأمين لا تنقضي العدة بوضع الأول حتى تضع الثاني وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر فما جاوز ذلك فهو حمل آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت