فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1801

ولِلزَّوْجِ فِي زَوْجةٍ [1] -ليس فيها رِدَّةٌ ولا طلاقٌ رَجْعيٌّ- جَميعُ أنواعِ الاستِمتاعِ التي لا تَضُرُّ، ولا يُجْبَرُ على الوَطءِ، ولا الأولى فِي الأصحِّ، ويَجوزُ أن يطَأَ فِي القُبُلِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وأما نفسُ الدُّبرِ فالاستمتاعُ به حرامٌ [2] .

* ضابطٌ:

الدُّبُرُ له حُكْمُ القُبُلِ فِي انتِقاضِ الوُضوءِ بمَسِّهِ وبِالخَارِجِ مِنه، وحُكم الاستنجاءِ، ووجوبِ [3] الغُسلِ بالإيلاجِ فيه، وفسادِ الصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وثبوتِ المُصاهرةِ، وتقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدةِ وغيرِها.

(1) في (ل، ز) :"زوجته".

(2) ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد. راجع:"أحكام القرآن"للشافعي (1/ 193، 194) ، و"الأم" (5/ 101) ، و"الحاوي" (9/ 317) .

(3) في (ز) :"وجوب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت