ولِلزَّوْجِ فِي زَوْجةٍ [1] -ليس فيها رِدَّةٌ ولا طلاقٌ رَجْعيٌّ- جَميعُ أنواعِ الاستِمتاعِ التي لا تَضُرُّ، ولا يُجْبَرُ على الوَطءِ، ولا الأولى فِي الأصحِّ، ويَجوزُ أن يطَأَ فِي القُبُلِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وأما نفسُ الدُّبرِ فالاستمتاعُ به حرامٌ [2] .
* ضابطٌ:
الدُّبُرُ له حُكْمُ القُبُلِ فِي انتِقاضِ الوُضوءِ بمَسِّهِ وبِالخَارِجِ مِنه، وحُكم الاستنجاءِ، ووجوبِ [3] الغُسلِ بالإيلاجِ فيه، وفسادِ الصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وثبوتِ المُصاهرةِ، وتقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدةِ وغيرِها.
(1) في (ل، ز) :"زوجته".
(2) ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد. راجع:"أحكام القرآن"للشافعي (1/ 193، 194) ، و"الأم" (5/ 101) ، و"الحاوي" (9/ 317) .
(3) في (ز) :"وجوب".