فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1801

ويُخالِفُه فِي إحدى وعِشرينَ مَسألةً [1] :

حِلُّ الاستمتاعِ.

وتحريمُ النظرِ إليه كما سَبَقَ [2] .

ولَو خَرَجَ منه مَنِيُّ الجِماعِ بعْدَ غُسلِها لا تُعِيدُ الغُسْلَ.

والدمُ الخارجُ منه ليس بِحَيضٍ.

ويَتقدَّمُ القبلُ عليه بالسَّتْرِ عِنْدَ وُجودِ ما يَستُرُ أحدَهما.

ووطءُ السيدِ أمتَه فِي دُبرِها عَيبٌ تُردُّ به، ويَمنعُه مِن الردِّ القهريِّ بالعَيبِ القديمِ؛ قلتُهما تخريجًا.

ولا يزولُ بالخارجِ مِن الدُّبر إشكالُ الخُنثى.

والبكرُ المَوْطوءةُ فِي دُبرِها لا تَخرجُ عنْ حُكمِ الأبْكارِ فِي الوقفِ والوصيةِ والسكوتِ فِي الإذْنِ واستِحقاقِ سَبْعٍ للجَدِيدةِ.

ولا يَحصُلُ به التحليلُ، ولا التحصينُ، ولا الخروجُ من العُنَّة، ولا الفيئةُ فِي الإيلاءِ.

ولا يُلحقُ بالوطءِ فيه الولدُ فِي الأَمةِ، والنكاحِ الفاسِدِ، خلافًا لِمن صحَّحَ

(1) انظرها في: الروضة 7/ 205، المجموع 2/ 135 والأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 60، ولابن السبكي 1/ 370، والمنثور 3/ 331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/ 449.

(2) "كما سبق": زيادة من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت