فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1801

وقلْنَا:"على وَجْهٍ مَخصوصٍ"، لِيشمَلَ ما يُعتبَرُ فِي العاقِدَينِ ونحو ذلك.

ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:

-صحيحٍ يُوجِبُ البَيْنونةَ والمُسمَّى أوْ بعضَهُ، وقدْ يَطرأُ عليه ما يُوجِب مَهْرَ المِثْلِ مِن تَلَفِ المُعيَّنِ فِي العَقدِ قَبْلَ القَبْضِ ونحوِه، أو فسخٍ بتخَالُفٍ، أو ردِّ المُعيَّنِ بِعَيبٍ.

-وإلى فاسِدٍ يُوجِبُ البَينونةَ ومَهْرَ المِثلِ.

ووَراءَ ذلك حالتَانِ [1] :

إحداهما [2] : يَقعُ الطلاقُ فِيها رَجعيًّا.

والثانيةُ: لا يَقعُ الطلاقُ فيها.

فأمَّا الصحيحُ فلا بُدَّ مِن صُدورِه مِن مكلَّفَيْنِ مُختارَيْنِ أحدُهما الزَّوجُ، ولو سَفيهًا أو عَبْدًا أوْ وكيلُ الزَّوْجِ على بُضْعِ زَوْجةٍ -ولَو رجعيةً [3] - على أصحِّ القَوْلَينِ، أوْ مُرتدةٌ إذا عادَتْ إلى الإسْلامِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ على النَّصِّ المَعمولِ بِه، وفِيه مِن الوقْفِ ما يُشكِلُ فِي العِوَضِ [4] .

(1) في (ل) :"حالان".

(2) في (ل) :"أحدهما".

(3) "ولو رجعية"سقط من (ل) .

(4) في (ل) :"فلا تصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت