فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1801

-لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه [1] ، كمُتوضئٍ خلْفَ متيممٍ يَقضِي.

-وطاهرةٍ خلْفَ مُتحيِّرةٍ.

-ولا بمَن يَعتقِدُ بُطلانَ صلاتِه إلا مِن جِهةِ اختلافِ العلماءِ على النصِّ المُعتمدِ.

-وتَقدُّمُ عَقِبِ المأمومِين [2] على عَقِبِ [3] الإمامِ مانعٌ مِنَ الانعقادِ [4] فِي الابتداءِ ومفسدٌ فِي الدوامِ.

-ومثلُه الجهلُ بأفعالِ الإمامِ.

-أوْ أَنْ [5] يكونَ بَيْنه وبَيْنه فِي غيرِ المسجدِ شُبَّاكٌ، أوْ بابٌ مغلَقٌ، أوْ أزْيدُ مِن ثلاثِمِائَةِ ذراعٍ زيادةً فاحشةً فِي صَحْراءَ، أوْ سَهلٍ، أوْ جبلٍ، فإنْ جَمَعَهُمَا ثلاثُمَائةِ ذِراعٍ بزيادةٍ قليلةٍ صحَّ الاقتداءُ.

(1) "عليه": سقط من (أ، ظ، ز) .

(2) في (ل) :"المأموم".

(3) "عقب": سقط من (ظ) .

(4) في (أ، ظ، ز) :"لانعقاد الصلاة".

(5) في (أ، ظ، ز) :"وأن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت