بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الدَّعوَى لغةً: الطلبُ، ومنهُ قولُهُ تعالَى: {وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ} ، وأَلِفُها للتأنيثِ، فلا تنوَّنُ، وتُجمعُ على دعاوَى، بفتحِ الواوِ وكسرِها.
وشرعًا: إخبارٌ بنزاعِ حقٍّ أو باطلٍ بمجلسِ الحُكمِ.
والبيناتُ: جمع بيِّنةٍ، وهم الشهودُ؛ سُمَّوا بذلكَ لأنَّ بهم تتبيَّنُ الحقوقُ، والأصلُ في البابِ قولُهُ تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} الآية.
ومن السنةِ ما رواهُ الصحيحانِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يُعطَى الناسُ بدعواهم؛ لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم، ولكن اليمينُ على المدَّعي عليه" [1] .
ورواهُ البيهقيُّ بلفظ:"البينةُ على المدعِي، واليمينُ على من"
(1) رواه البخاري (4552) ، ومسلم (1/ 1711) .