والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ [1] علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي"العارِيةِ"والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي"عِشْرَةِ النِّساءِ"إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
1 -مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.
2 -والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.
3 -وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي"الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.
4 -وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به [2] فِي الأَوانِي فِي"الرَّوضةِ" [3] ، خِلافَ ما صُحِّحَ [4] فِي الهِبة [5] ؛ تَبَعًا لِأصْلِه.
5 -والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.
(1) في (ل) :"لمن".
(2) "به"سقط من (ل) .
(3) "روضة الطالبين" (1/ 43) .
(4) في (ل) :"رجح".
(5) "روضة الطالبين" (5/ 347) .