فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1801

والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ [1] علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي"العارِيةِ"والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي"عِشْرَةِ النِّساءِ"إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:

1 -مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.

2 -والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.

3 -وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي"الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.

4 -وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به [2] فِي الأَوانِي فِي"الرَّوضةِ" [3] ، خِلافَ ما صُحِّحَ [4] فِي الهِبة [5] ؛ تَبَعًا لِأصْلِه.

5 -والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.

(1) في (ل) :"لمن".

(2) "به"سقط من (ل) .

(3) "روضة الطالبين" (1/ 43) .

(4) في (ل) :"رجح".

(5) "روضة الطالبين" (5/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت